مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص37
الفرض الثالث: غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين والابتداء من المرفق.
ولو غسل منكوسا لم يجز، ويجب البداءة باليمين.
ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.
ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت، وجب غسل الجميع.
ولو كان فوق المرفق، لم يجب غسله.
ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.
الفرض الرابع: مسح الرأس.
والواجب منه ما يسمى به ماسحا
(هامش 1)
قوله: ” والمرفقين “.
يدل بظاهره على أن المرفقين يجب غسلهما إصالة لا من باب المقدمة لعدم تعرضه لما يجب غسله منها، والامر فيه كذلك، ولا ينافيه قوله بعد: ” ولو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها ” لان المراد بالمرفق رأس العظمين المتداخلين لا المفصل، والمراد بقطعها من المرفق قطع جميع المرفق، ويتحقق بقطع رأس العضد، وعدم وجوب غسل الباقي حينئذ ظاهر، أما لو قطعت من المفصل وجب غسل رأسالعضد بناء على وجوب غسل المرفق أصالة، وعلى القول بأن وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله.
قوله: ” دون المرفق “.
الضابط أن كل ما دون المرفق أو فيه من الزوائد يجب غسله – سواء أتميز أم لا – وما كان فوقه لا يجب غسله مطلقا إلا اليد فانها تغسل مطلقا مع عدم تميزها عن الاصلية، ومعه يغسل الاصلية لا غير.
ومقتضى إطلاق العبارة وجوب غسلها وإن تميزت، وهو مذهب جماعة من الاصحاب (1).
وتعلم الزائدة بقصرها، وضعف قوتها، ونقص أصابعها ونحو ذلك.
(هامش 2)
(1) المبسوط 1: 21، المهذب 1: 44، الجامع للشرائع: 37، التذكرة 1: 17.