مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص36
وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ولا عبرة بالانزع، ولا بالاغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله.
ويجب أن يغسل من أعلى أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجز على الاظهر.
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
(هامش 1)
قوله: ” وما خرج عن ذلك فليس من الوجه “.
فلا يجب غسله إصالة، لكن يجب غسل جزء من جميع حدود الوجه من باب المقدمة.
قوله: ” ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار “.
العذار ما حاذى الاذن يتصل أسفله بالعارض وأعلاه بالصدغ وبينه وبين الاذن بياض.
والعارض ما انحط عن محاذاة الاذن من الشعر ومنابته.
ويظهر من العبارة وجوب غسل العذار وهو حسن، كما يجب غسل العارض بغير خلاف.
أما البياض الذى بينه وبين الاذن فلا يجب غسله قطعا.
قوله: ” ولا تخليلها بل يغسل الظاهر “.
يستفاد من إطلاق العبارة عدم الفرق بين اللحية الخفيفة والكثيفة فلا يجب تخليلها مطلقا وهو أصح القولين.
والمراد بالخفيف من الشعر ما ترى البشرة من خلاله في مجلس الخاطب والكثيف يقابله.
والمراد بالتخليل المحكوم بعدم وجوبه غسل منابت الشعر وما لا يقع عليه البصر من البشرة، أما المرئي منها خلال الشعر الخفيف فيجب غسله لعدم انتقال اسم الوجه عنه.
وقد يعلم ذلك من قوله ” بل يغسل الظاهر ” فإن المراد به الظاهر من البشرة وما ذكر داخل فيه.
ويقل الاختلاف بذلك بين القولين بوجوب تخليل الشعر الخفيف وعدمه.
ولا فرق في ذلك بين المراة والرجل.