پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص35

تفريع إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، كفى وضوء واحد بنية التقرب.

ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.

وكذا لو كان عليه اغسال.

وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ.

الفرض الثاني: غسل الوجة، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا.

(هامش 1)

فهى إذن أمر عدمي.

وقيل (1): هي البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها كلما لحظها، وهو أحوط غير أن العمل على الاول.

قوله: ” وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ولو نرى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ “.

الاصح تداخل أسباب الغسل وإجزاء غسل واحد عنها مطلقا، ثم إن كان مع أحد الاسباب الجنابة لم تجب مع الغسل وضوء، وإلا وجب الوضوء.

قوله: ” مقدم الرأس “.

هو – بضم الميم وفتح القاف ثم الدال المشددة المفتوحة – نقيض المؤخر، بتشديد الخاء المفتوحة.

والذقن – بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف – مجمع اللحيين – بفتح اللام – وهما العظمان اللذان تنبت فيهما الاسنان السفلى واحدهما لحي، بفتح اللام أيضا.

والابهام – بكسر الهمزة – الاصبع الغليظة المتطرفة، والجمع أباهيم.

ويستفاد من تحديد الوجه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف – بالذال المعجمة – وهي ما بين الصدغ والنزعة من منابت الشعر الخفيف الذي لا يدخل في شعر الرأس عرفا، سميت بذلك لحذف النساء والمترفين الشعر عنها.

أما الصدغ – بضم الصاد، ويقال بالسين أيضا – وهو ما حاذى العذار فوقه بين العين والاذن والنزعتان – بالتحريك – وهما البياض المكتنف للناصية من الجانبينفلا يجب غسلهما، كما لا يجب غسل الناصية.

(هامش 2)

(1) نسبه في جامع المقاصد 1: 200 إلى الشهيد، راجع القواعد والفوائد 1: 93.