مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص34
الاظهر أنه لا يجب.
ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.
ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.
ووقت النية عند غسل الكفين، وتتضيق عند غسل الوجه، ويجباستدامة حكمها إلى الفراغ.
(هامش 1)
قوله: ” الاظهر أنه لا يجب “.
الاحوط نية أحد الامرين مع ما ذكره.
قوله: ” ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك “.
بمعنى زوال النجاسة بدونها لكن يتوقف عليها حصول الثواب.
قوله: ” وكانت طهارته مجزية “.
الاصح البطلان بذلك.
ويدخل في ذلك إرادة التنظيف أو التسخن بالماء الحار وغيرهما.
قوله: ” ووقت النية عند غسل الكفين “.
المراد به المستحب للوضوء، وهو ما كان من حدث النوم أو البول أو الغائط أو نحوها، لا من الريح ونحوه.
واحترز بالمستحب له عن الواجب، كإزالة النجاسة، أو المستحب لا له، كعقيب الطعام.
واشتراط جماعة فيه كون الوضوء من ماء قليل في اناء منقول، واسع الرأس يغترف منه فلا يقع النية عنده بدون ذلك، وهو أحوط.
ويجوز فعلها عند المضمضة والاستنشاق، مقارنة لدخول الماء الفم أو الانف، ومتىقدم النية عند أحدهما لم يحتج الباقي من السنن المتقدمة إلى نية بل السابق عليها إن كان، وإن أخرها إلى غسل الوجه فلابد للمتقدم من نية.
قوله: ” ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ “.
المراد باستدامة حكمها أن لا ينوى نية تنافي النية الاولى أو تنافي بعض مميزاتها،