پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص32

وتحت الاشجار المثمرة، ومواطن النزال، ومواضع اللعن، واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو ريح بالبول، والبول في الارض الصلبة،

(هامش 1)

والمشارع جمع مشرعة، وهي موارد المياه كشطوط الانهار ورؤوس الآبار لما فيه من أذى الواردين.

قوله: ” وتحت الاشجار المثمرة “.

أي التى من شأنها الثمر وإن لم يكن الثمر حاصلا بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه للعموم (1)، ولعدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق.

ولا يخفى ان الكراهة مشروطة بعدم استلزام التصرف في مال الغير كالشجرة المملوكة له، أو ما في حكمها، فلو كانت الارض للغير لم تصح.

وكذا لو كانت الشجرة للغير وخيف إفساد شئ منها بسببه.

قوله: ” ومواضع اللعن “.

عن زين العابدين (ع) هي ” أبواب الدور ” (2).

قوله: ” واستقبال الشمس والقمر بفرجه “.

في التقييد بالفرج هنا إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمواجهة جرمهما بالعورة منغير حائل، فلو كان هناك حائل – ولو ثوبا – زالت الكراهة وإن استقبل الجهة.

قوله: ” الصلبة “.

هي بضم الصاد وسكون اللام، لئلا ترده عليه.

وفي الحديث من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (3).

وكان النبي صلى الله عليه وآله يعمد إلى مكان فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول (4).

(هامش 2)

(1) الوسائل 1: 228 ب ” 15 ” من أحكام الخلوة.

(2) الكافي 3: 15 ح 2، الفقيه 1: 18 ح 44، التهذيب 1: 30 ح 78، الوسائل 1: 228 ب ” 15 ” من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

(3) الكافي 3: 15 ح 1، التهذيب 1: 33 ح 86، الوسائل 1: 238 ب ” 22 ” من أبواب أحكام الخلوة ح 3.

(4) الفقيه 1: 16 ح 36، التهذيب 1: 33 ح 87، الوسائل الباب المذكور ح 3.