پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص31

ولو استعمل ذلك لم يطهر.

الثالث: في سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات.

فالمندوبات: تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، والاستبراء، والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده.

والمكرهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع.

(هامش 1)

قوله: ” ولو استعمل ذلك لم يطهر “.

هذا في الاول وهو النجس، والاخير وهو الصيقل واضح، ومثله الرخو والمتفتت بالاعتماد عليه، والخشن الذي لا يمكن الاعتماد عليه على وجه يقلع النجاسة.

وأما الثلاثة الوسطى فالاصح أنها تطهر وإن أثم الفاعل، لعدم المنافاة بينالاثم وحصول الطهارة، كما في الماء والحجر المغصوبين.

قوله: ” وهي مندوبات ومكروهات “.

إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها، وإلا فالمكروه مناف للسنة.

قوله: ” تغطية الرأس “.

إن كان مكشوفا للتأسي (1)، وحذرا من وصول الرائحة إلى الدماغ.

وروى (2) استحباب التقنع أيضا.

ويمكن أن يريد بتغطية الرأس ذلك أيضا.

قوله: ” في الشوارع والمشارع “.

الشوارع جمع شارع وهو الطريق الاعظم، قاله الجوهري (3)، والمراد هنا الطريق مطلقا.

(هامش 2)

(1) المقنعة: 39، الوسائل 1: 214 ب ” 3 ” من أحكام الخلوة ح 1.

(2) الوسائل 1: 214 ب ” 3 ” من أحكام الخلوة.

(3) الصحاح 3: 1236 مادة ” شرع “.