مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص30
ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة.
ويكفي معه إزالة العين دون الاثر.
وإذا لم ينق بالثلاثة، فلا بد من الزيادة حتى ينقى.
ولو نقي بدونها أكملها وجوبا.
ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.
ولا يستعمل الحجر المستعمل، ولا الاعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، ولا صقيل يزلق عن النجاسة.
(هامش 1)
قوله: ” إزالة العين دون الاثر “.
قيل: هو اللون لانه عرض لا يقوم بنفسه، فلا بد له من محل جوهري يقوم به (1).
وهو فاسد، لان اللون معفو عنه وإن غسل المحل بالماء، ولانه ينتقض بالرائحة فإنها أيضا عرض.
وقيل: هو الاجزاء اللطيفة العالقة بالمحل التى لا تزول إلا بالماء (2).
وهو أنسب، وإن كان تحققها لا يخلو عن عسر.
قوله: ” ولا يستعمل الحجر المستعمل “.
اعلم أن المحكوم عليه بعدم استعمال المستعمل إما مستعمله ببناء الصيغة الاولى للمعلوم، أو ما هو أعم ببنائها للمجهول، فإن كان الاول وجب تقييده بكونه في الحدث الذي استعمله فيه، بناء على مذهبه من عدم إجزاء الواحد ذي الجهات وما في حكمه، كالواحد المتكرر بعد غسله، فيحتاج إلى تقييد الكلمتين.
وإن كان الثاني فالامر في مستعمل الحجر قد ظهر، وفي غيره يقيد بكون الحجر نجسا، وإلا لم يمنع من استعماله، وإن كان قد استعمله غيره لصدق التعدد مع تعدد المستعمل.
وإن اتحدت الاداة بمعنى أنه لو استنجى جماعة بثلاثة أحجار صح، وإن كان كل واحد يمسح بجهة من الحجر غير جهة الآخر أو بها مع تطهيرها، أو مع عدمنجاستها، كالمكمل للثلاثة بعد أن زالت العين قبل استعماله.
ومن ذلك يظهر أن إطلاق العبارة غير جيد.
(هامش 2)
(1) التنقيح الرائع 1: 72.
(2) جامع المقاصد 1: 94.
نقلا بالمعنى.