پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص28

مسته النار، ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض.

الثاني: في أحكام الخلوة.

وهي ثلاثة: الاول: في كيفية التخلي.

ويجب فيه ستر العورة.

ويستحب ستر البدن.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والابنية.

ويجب الانحراف في موضع قد بنى على ذلك.

الثاني: في الاستنجاء.

ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة.

(هامش 1)

قوله: ” إلا أن يخالطه شئ من النواقض “.

هذا الاستثناء منقطع، لان ما خالطه شئ من النواقض، إنما يستند النقض فيه إلى الناقض، لا إلى المستصحب، فإطلاق النقض عليه باعتبار ما خرج معه لا باعتباره.

قوله: ” ستر العورة “.

عن ناظر بشري محترم، ليخرج عنه غير من ذكر، كالدابة والطفل غير المميزوالزوجة ومملوكة الرجل غير المزوجة والمعتدة.

قوله: ” ويستحب ستر البدن “.

المراد بالستر هنا إخفاء الشخص عن الناظر المذكور، ببناء، وحفيرة، ونحوهما، لا مطلق الستر.

قوله: ” واستقبال القبلة واستدبارها “.

يتحقق الاستقبال هنا، على حد ما يعتبر في الصلاة، لاشتراكهما في المعنى.

وكذا الحكم في الاستدبار فلا يكفي تحويل العورة خاصة عن الجهتين، مع استقبال البدن، أو استدباره.

ولو لم يمكن إلا أحدهما فالاستدبار أولى، كما أن الاستقبال أولى من الناظر لو انحصر الحال فيهما.

قوله: ” ولا يجزى غيره مع القدرة “.