مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص27
والنوم الغالب على الحاستين.
وفي معناه كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر، والاستحاضة القليلة.
ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي، ولا دم – ولو خرج من أحد السبيلين – عدا الدماء الثلاثة، ولا قئ، ولا نخامة، ولا تقليم ظفر، ولا حلق شعر، ولا مس ذكر، ولا قبل، ولا دبر، ولا لمس امرأة، ولا أكل ما
(هامش 1)
كان فوق المعدة كما سيأتي (1).
والمراد بما دون المعدة ما تحتها، وهو ما تحت السرة وترجيحه عدم النقض يريد به مع عدم الاعتياد وإن كان ظاهره أعم، لما سيأتي (2) من حكمه بنقض ما خرج من الجرح معتادا.
وذكر الجرح على سبيل المثال ويتحقق الاعتياد بالخروج منه مرتين،فينقض في الثالثة.
قوله: ” والنوم الغالب على الحاستين “.
المراد بهما حاستا السمع والبصر، وإنما خصهما من بين الحواس – مع اشتراط زوال الجميع – لانهما أقوى الحواس، فزوالهما يستلزم زوالها.
والمراد بالغلبة المستهلكة لا مطلق الغلبة.
قوله: ” والاستحاضة القليلة “.
التقييد بالقلة لاخراج ما فوقها، فإنه وإن أوجب الوضوء بوجه إلا أنه يوجب الغسل في الجملة والبحث مقصور على موجب الوضوء خاصة.
قوله: ” ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي “.
المذى ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة والودى – بالمهملة – ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول، و – بالمعجمة – ماء يخرج عقيب الانزال.
والثلاثة طاهرة غير ناقضة.
(هامش 2)
(1، 2) اي في عبارة صاحب الشرائع في نفس الصفحة.