مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص26
الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل.
وفي الوضوء فصول:
الاول: في الاحداث الموجبة للوضوءوهي ستة:
خروج البول والغائط والريح، من الموضع المعتاد.
ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، والاشبه أنه لا ينقض.
ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.
(هامش 1)
قوله: ” وهي ستة “.
المراد بها ما يوجب الوضوء خاصة إذ لو أراد موجبات الوضوء في الجملة لزادت عن ذلك.
قوله: ” من الموضع المعتاد “.
المراد به المخرج الطبيعي للاحداث.
ولا يشترط في إيجاب الحدث للوضوء فيهالاعتياد بمعنى كونه سببا للوجوب بأول مرة، فلا يضر تخلف الحكم لفقد شرط كالصغر.
قوله: ” ولو خرج الغائط مما دون المعدة “.
المراد به مع عدم انسداد المعتاد، إذ مع انسداده ينقض الخارج من غيره، وإن