پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص25

له.وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء،وقيل: ينجسه، وهو الاحوط.

(هامش 1)

قوله: ” وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء “.

المراد بعدم إدراك الطرف له بعد وصوله إلى الماء لقلته، فالوصف بالقلة حقيقي لا مجازي، بمعنى أنه لا يكاد يدرك كما قيل.

والمستند صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) ” قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا وأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين بالماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ” (1).

ويحمل على الشك في إصابة الماء مع تيقن إصابة الاناء كما هو ظاهر الرواية، ويكون التعبير بالاستبانة وعدمها، بمعنى تحقق وصول الدم الماء وعدمه.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 74 ح 16، الوسائل 1: 112 ب ” 8 ” من أبواب الماء المطلق ح 1.