مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص23
يتغير، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.
والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر.
وما استعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر.
وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والاحوطالمنع.
وهي كلها طاهرة، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
وفي سؤر المسوخ تردد، والطهارة أظهر.
ومن عدا الخوارج والغلاة، من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.
(هامش 1)
المراد به الماء القليل المنفصل عن محل النجاسة قبل الحكم بطهره.
قوله: ” عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج “.
المراد بالخروج ما يعم الحقيقة كالدم المستصحب للخارج، والمحل كالخارج الملقى على الارض ويشترط في طهارته أيضا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لانها كالنجاسة الخارجة، ينجس الماء بعد مفارقة المحل.
واشترط الشهيد عدم زيادة وزن الماء (1)، وهو أحوط.
ولا فرق في ذلك بين المخرجين، ولا بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش، بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء، ولو تنجست اليد فإن كان بسبب جعلها آلةللغسل فلا أثر لها، وإلا فهى كالنجاسة الخارجة.
قوله: ” في الاسآر “.
جمع سؤر وهو – لغة (2) – ما يبقى بعد الشرب، و – شرعا – ماء قليل باشره جسم حيوان.
قوله: ” ومن عدا الخوارج والغلاة “.
(1) الذكرى: 9.
(2) الصحاح 2: 675.