پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص22

على الاظهر.

ويجوز استعماله فيما عدا ذلك.

ومتى لاقته النجاسة، نجس قليله وكثيره [ اجماعا ]، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب.

ولو مزج طاهره بالمطلق، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.

وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الاموات.

والماء المستعمل في الاخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم

(هامش 1)

قوله: ” وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية “.

لورود النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلل بأنه يورث البرص (1).

وكما يكره الطهارة به.

يكره استعماله في غيرها من إزالة النجاسة، والاكل والشرب.

ولا يشترط القصد إلى التسخين، ولا بقاء السخونة.

ولا فرق في الآنية بين المنطبعة وغيرها، وإن كانت المنطبعة أقوى فعلا في الماء، ولا بين البلاد الحارة وغيرها، ولا فرق بين القليل من الماء والكثير للاطلاق في ذلك كله.

قوله: ” وماء أسخن بالنار في غسل الاموات “.

لنهي الباقر (ع) (2) عنه.

وعلل – مع ذلك – بإن فيه أجزاء نارية، وتفؤلا بالحميم، وإرخاء لبدن الميت، وإعدادا له لخروج شئ من النجاسات.

ومحل الكراهة عند عدم الضرورة، أما معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا.

وكذا لا يكره استعماله في غير غسل الاموات.

قوله: ” والمستعمل في غسل الاخباث نجس “.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 15 ح 5، علل الشرائع: 281 ب ” 194 ” ح 2، الخصال: 270، الوسائل 1: 150 ب ” 6 ” من أبواب الماء المضاف.

(2) الفقيه 1: 86 ح 397، 398، التهذيب 1: 322 ح 937 – 939، الوسائل 2: 693 ب ” 10 ” من أبواب غسل الميت.