مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص21
تراوح عليها أربعة رجال، وهو الاولى.
ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الارض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع.
ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.
وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا، ولا في الاكل والشرب إلا عند الضرورة.
ولو اشتبه الاناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما.
وإن لم يجد ماء غيرهما [ غير مائهما ] تيمم.
” الثاني “: في المضاف.
وهو كل ما اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم.
وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، ولا خبثا
(هامش 1)
العيون مع مهب الشمال (1)، فلو كان أحدهما في جهة الشمال فهو أعلى، وإن تساوى القرار ان، فالصور حينئذ أربع وعشرون، يظهر حكمها بالتأمل.
قوله: ” وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا “.
أي اختيارا واضطرارا بقرينة التقييد في الاكل.
والمراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقاد المشروعية، أو مع الاعتداد به في الصلاة ونحوها، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازا.
قوله: ” ولو لم يجد ماء غيرهما تيمم “.
ولا يشترط في صحته إراقتهما قبله، بل ربما حرمت عند الحاجة إليه.
وهذا بخلاف ما لو اشتبه المطلق بالمضاف، فإنه يجب الطهارة بهما معا.
ولو فرض انقلاب أحدهما تطهر بالآخر وتيمم قوله: ” لكن لا يزيل حدثا إجماعا ولا خبثا على الاظهر “.
قوي.
(هامش 2)
(1) التهذيب 1: 410 ح 1292، الوسائل 1 / 145 ب ” 24 ” من أبواب الماء المطلق ح 6.