مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص20
الثاني: إختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.
الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها.
فإن تعذر نزحها، لم تطهر إلا بالتراوح.
وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل: ينزح جميع مائها.
فإن تعذر لغزارته
(هامش 1)
قوله: ” وفي تضاعفه مع التماثل تردد “.
الاقوى التضعيف مطلقا.
قوله: ” إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها “.
هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم كما لو وقع قليل دم ثم شي ء آخر منه، بحيث يطلق على الجميع اسم الكثير، فإن الواجب حينئذ منزوح الدم الكثير.
أما البول فلا يوجب تعدد وقوعه زيادة على اصله مع اتحاد الصنف مطلقا.
قوله: ” وإذا تغير أحد اوصاف مائها.
الخ “.
الاصح أن النجاسة المغيرة إن كانت منصوصة وجب نزح أكثر الامرين من المقدر وما به يزول التغير، وإن كانت غير منصوصة وجب نزح الجميع، ومع التعذر التراوح.
قوله: ” ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع “.
المراد بالبالوعة ما يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات المائعة.
والاكتفاء في التباعد بخمس مشروط بأحد الامرين صلابة الارض، أو فوقية قرار البئر علىقرار البالوعة.
ويدخل فيما عدا ذلك – مما يدخل في السبع – تساوي القرارين مع رخاوة الارض فالصور ست، يتباعد فيها بخمس في أربع، وبسبع في صورتين.
وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، وهي جهة الشمال، لما ورد من أن مجاري