مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص18
ولاغتسال الجنب، ولوقوع الكلب وخروجه حيا.
وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال، وبنزح ثلاث لموت الحيةوالفأرة.
وبنزح دلو لموت العصفور، وشبهه،
(هامش 1)
لعدم النص.
قوله: ” ولاغتسال الجنب “.
التعبير بالاغتسال يدخل الارتماس وغيره، ويخرج مجرد نزوله في الماء.
وعلة النزح نجاسة الماء، ولا بعد فيه بعد ورود النص (1)، وانفعال البئر بما لا ينفعل به غيره.
ثم إن كان الغسل بارتماسة واحدة طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث، وإن كان مرتبا صح غسل الجزء المقارن للنية من الرأس.
وفي توقف نجاسة الماء على إكمال الغسل احتمال وجيه.
ولا يخفى أنه يشرط خلو بدنه من نجاسة عينية كالمني وغيره، وإلا وجب لها مقدرها إن كان.
قوله: ” لموت الحية “.
علله المصنف في المعتبر (2) – مع الخبر (3) – بأن لها نفسا سائلة فيكون ميتتها نجسة.
قوله: ” لموت العصفور وشبهه “.
يدخل في ” شبهه ” كل ما دون الحمامة في الحجم.
ولا فرق فيه بين مأكول اللحم وغيره.
ولا يلحق به الطير في حال صغره خلافا لبعض الاصحاب (4) فيهما.
(هامش 2)
(1) الوسائل 1: 142 ب ” 22 ” من أبواب الماء المطلق.
(2) المعتبر 1: 75.
(3) الكافي 3: 6 ح 7، التهذيب 1: 240 ح 694، الاستبصار 1: 34 ح 92، الوسائل 1: 132 ب ” 15 ” من أبواب الماء المطلق ح 6.
(4) راجع منتهى المطلب 1: 16.