پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص17

وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه، ولبول الرجل.

وبنزح عشر للعذرة الجامدة، وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة.

ونزح سبع لموت الطير، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، ولول الصي الذي لم يلغ.

(هامش 1)

والنزارة.

قوله: ” إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو كلب وشبهه.

المراد بشبه الكلب الغزال وما في حجمه.

ولا فرق في السنور بين أهليه ووحشيه، ولا في الكلب والخنزير بين البري والبحري.

قوله: ” ولبول الرجل “.

لا فرق بين بول المسلم والكافر.

ولا يلحق به بول المرأة بل هو مما لا نص فيه.

والاجود في بول الخنثى وجوب اكثر الامرين من الاربعين، وموجب ما لا نص فيه.

قوله: ” وبنزح عشر للعذرة الجامدة “.

المراد بها غير الذابئة.

قوله: ” وبنزح سبع لموت الطير “.

هو الحمامة والنعامة وما بينهما.

قوله: ” والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت “.

المراد بتفسخها تقطع أجزائها وتفرقها.

وإلحاق الانتفاخ به هو المشهور، ولا نص فيه.

قوله: ” ولبول الصبى الذي لم يبلغ “.

وهو الذكر الذي زاد سنه على الحولين إلى أن يبلغ، وليس ذكر الصبى كافيا عن التقييد بكونه لم يبلغ، للاختلاف في حده في جانب الكبر، ولا يلحق به الصبية