پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص16

وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة.

وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان.

وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت، والمروي أربعون أو خمسون، أو كثير الدم كذبح الشاة، والمروي من ثلاثين إلى أربعين.

(هامش 1)

الطويل.

ويجوز لهم الصلاة جماعة، لا جميعا بدونها.

ويجب تقديم التأهب للنزح، بتحصيل الآلة ونحوها قبل الفجر.

قوله: ” وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة “.

الاولى اختصاص الحكم بالبغل والحمار، وإلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه، وهو خيرة المصنف في المعتبر (1)، لان ما عداهما خال عن النص، ومطلق المماثلة غير كاف في الحكم فإن البقرة مثل الثور وليست بحكمه.

قوله: ” وبنزح سبعين إن مات فيها انسان “.

لا فرق فيه بين الصغير والكبير، والذكر والانثى.

وكذا لو وقع ميتا.

ويشترط كونه نجسا بنجاسة الموت، فلو كان ظاهرا كمن كمل غسله لم يجب النزح.

والحكم مختص بالمسلم، ووقوع الكافر يلحق بما لا نص فيه، سواء مات فيه أم لا، أما لو وقع ميتا فكالمسلم.

قوله: ” عذرة يابسة فذابت “.

هي فضلة الانسان.

ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر.

والمراد بالذوبان تفرق الاجزاء وشيوعها في الماء.

وإنما حكم فيها بالخمسين مع ترديد الرواية (2) لان الاكثر طريق اليقين.

قوله: ” كذبح الشاة “.

المرجع في كثرة الدم وقلته إلى نفسه عرفا لا بالنسبة إلى البئر بحسب الغزارة

(هامش 2)

(1) المعتبر 1: 60.

(2) الكافي 3: 7 ح 11، التهذيب 1: 244 ح 702، الاستبصار 1: 41 ح 116، الوسائل 1: 140 ب ” 20) من الماء المطلق ح 1، 2.