پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص15

بالملاقاة؟ فيه تردد، والاظهر التنجيس.

وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر، أو فقاع، أو مني، أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور، أو مات فيها بعير أو ثور.

فإن تعذر استيعاب مائها، تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

(هامش 1)

عليه وآله وسلم أو زمان أحد الائمة عليهم السلام، فما حكم عليه حينئذ بأنه بئر استمر حكمه، وما لم يعلم حاله في ذلك الزمان يرجع فيه إلى العرف الآن، فيلحقهالحكم تبعا للاسم دون غيره، وإن شاكله في النبع.

ولا بعد في ذلك بعد ورود النص (1).

قوله: ” إن وقع فيها مسكر “.

المراد به المائع بالاصالة، فيدخل الخمر وإن عرض له الجمود ويخرج الحشيشة ونحوها، مما أصله الجمود وإن عرض له الميعان.

ولا فرق في المسكر بين قليله وكثيره.

قوله: ” أو مات فيها بعير “.

هو من الابل بمنزلة الانسان يشمل الذكر والانثى والكبير والصغير.

وكذا ينزح الجميع لموت الثور وهو ذكر البقر.

قوله: ” تراوح عليها أربعة.

الخ “.

هو تفاعل من الراحة لان كل اثنين منهما يريحان الآخرين.

وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يمليها.

ولا يجزى القويان وإن قاما بعمل الاربعة للنص (2)، ويجزى الازيد.

والحكم مختص بالرجال فلا يجزي النساء، ولا الخناثى، ولا الصبيان.

واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب، ويجب إدخال جزئين من الليلأولا وآخرا.

ولا فرق بين الطويل والقصير.

ولا يجزي الليل، ولا الملفق وإن زاد عن

(هامش 2)

(1) الوسائل 1: 125 ب ” 14 ” من أبواب الماء المطلق.

(2) التهذيب 1: 242 ح 699، 284 ح 832، الوسائل 1: 143 ب ” 23 ” من أبواب الماء المطلق ح 1.