پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص14

ويطهر بإلقاء كر عليه فكر، حتى يزول التغير.

ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.

والكر ألف ومأتا رطل بالعراقي، على الاظهر.

أو ما كان كل واحدمن طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.

ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والاواني، على الاظهر.

وأما ماء البئر فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا.

وهل ينجس

(هامش 1)

ويخرج بتغيير النجاسة له ما لو كان التغير بالمتنجس كالدبس مثلا، فإن انفعال طعم الماء به لا ينجسه، ما لم يستند التغير إلى النجاسة.

والمعتبر في التغير الحسي لا التقديرى.

قوله: ” ويطهر بإلقاء كر عليه فكر “.

المشهور أنه يعتبر في إلقاء الكر كونه دفعة واحدة عرفية بحيث يكون ذلك في زمان قصير.

ولو أزال تغيره بما دون الكر ثم ألقى عليه كرا لكفى.

ولو بقي منه كر فصاعدا خال عن التغير طهر المتغير منه بتموجه أيضا.

وكذا يطهر بوقوع ماء الغيث عليه متقاطرا.

قوله: ” أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا “.

هذا مع تساوي أبعاده.

ومع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضهافي بعض الحاصل من ضرب المتساوية كذلك، وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان الشبر من أشبار مستوي الخلقة، وهو الغالب في الناس.

قوله: ” وأما ماء البئر “.

عرف الشهيد (رحمه الله) البئر بأنه مجمع ماء نابع من الارض لا يتعداها غالبا، ولا يخرج عن مسماها عرفا (1).

والمرجع في العرف إلى ما كان في زمانه صلى الله

(هامش 2)

(1) غاية المراد: 6.