پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص13

ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره.

ويلحق بحكمه ماء الحمام، إذا كان له مادة.

ولو مازجه طاهر فغيره، أو تغير من قبل نفسه، لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه.

وأما المحقون فما كان منه دون الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا، على الاظهر.

وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.

(هامش 1)

اختيار العلامة (1).

ثم إن عرضت له النجاسة وسطوحه مستوية فظاهر، وإلا لم ينجس الاعلى مطلقا، ولا الاسفل إن كان المجموع كرا إلا أن يستوعب النجاسة عموم الماء فيشترط في عدم انفعال الاسفل كريته.

قوله: ” ويلحق به ماء الحمام إذا كان له مادة “.

المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار مما لا يبلغ الكر.

ونكر المصنف المادة للتنبيه على عدم اشتراط كريتها، وبه صرح في المعتبر (2).

والاجود اشتراط الكرية.

وهو قول الاكثر وعلى هذا يتساوى الحمام وغيره.

قوله: ” وأما المحقون “.

المراد به ما ليس بنابع وإن جرى على وجه الارض.

وإطلاق المحقون عليه تغليب كتغليب الجاري على النابع.

قوله: ” إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه “.

المراد بها الثلاثة المشهورة أعني اللون، والطعم، والرائحة، لا مطلق الاوصاف، كالحرارة، والبرودة وغيرهما.

(هامش 2)

(1) نهاية الاحكام 1: 228، المنتهى 1: 6.

(2) المعتبر 1: 42.