مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص12
الركن الاول في المياة – وفيه أطراف ” الاول “: في الماء المطلق.
وهو كل ما يستحق إطلاق إسم الماء عليه، من غير إضافة.
وكله طاهر، مزيل للحدث والخبث.
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار، ومحقون، وماء بئر.
أما الجاري فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
(هامش 1)
قوله: ” وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة “.
المراد استحقاقه عرفا.
وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاستحقاق، لان القيد غير متعين، فلو طلب حقه – وهو الاطلاق – صح إطلاق اسم الماء عليه بغير قيد.
قوله: ” مزيل للحدث والخبث “.
المراد بالحدث الاثر الحاصل للمكلف وشبهه، عند حصول أحد الاسباب المخصوصة المتوقف رفعه على النية.
والخبث هو النجاسة.
والفرق بينهما – بأن الاول ما افتقر إلى نية، والثانى ما لا يفتقر، أو أن الاول ما لا يدرك بالحس، والثانى ما يدرك به – غير تام.
قوله: ” أما الجارى “.
المراد بالجاري النابع غير البئر سواء أجرى أم لا.
وإطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية.
والاصح اشتراط كريته، سواء أدام نبعه أم لا.
وهو