پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص10

أو لمس كتابة القرآن إن وجب.

والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل ما كان لاحد الامور الثلاثة، أو لدخول المساجد، أو لقراءة العزائم إن وجبا، وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر منيوم يجب صومه، بقدر ما يغتسل الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة.

والمندوب ما عداه.

والواجب من التميم ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها.

(هامش 1)

قوله: ” أو لمس كتابة القرآن إن وجب “.

الضابط في الوضوء الواجب، ما كانت غايته واجبة.

ولما كانت الصلاة والطواف واجبين باصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفا.

ولما لم يجب المس بأصل الشرع جعله شرطا.

ووجوب المس يكون بنذر وشبهه، أو لاصلاح غلط لا يتم إلا به، فإن إصلاحه واجب على الكفاية صونا للمعجز.

قوله: ” أو لدخول المساجد “.

مع اللبث في غير المسجدين.

وفيهما يكفي ف‍ الاشتراط مجرد الدخول، فإطلاق العبارة غير جيد.

ووجوب الغسل لدخول المساجد ثابت في جميع الاحداث الموجبة له عدا مس الميت فإنه لا يمنع دخول المسجد قبل الغسل.

قوله: ” وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر.

الخ “.

اشار ب‍ ” قد ” الدالة على التقليل في هذا المحل، إلى أن تأخير المكلف الغسل إلى هذا القدر الموجب لمطابقة الزمان للغسل نادر، ومقتضاه أنه لو قدمه زيادة على ذلك لا يكون واجبا للصوم، فإن كانت الذمة بريئة مع ذلك من غاية أخرى للغسل نوى الندب، لوجوب غسل الجنابة لغيره عند المصنف وأكثر الاصحاب.

قوله: ” ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة “.

التقييد بالغمس يدخل حليتها العليا والوسطى ويخرج القليلة، فيجب الغسل للصوم متى حصل الغمس قبل صلاة الفجر، ويتوقف عليه صحة الصوم.

ولو كان بعد الصلوة لم يجب إلا مع الكثرة، فيتوقف صوم اليوم على غسل الظهرين وإن لم