پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص9

كتاب الطهارة الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التميم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.

وكل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب.

فالواجب من الوضوء كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب،

(هامش 1)

قوله بعد الخطبة: ” الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التميم على وجه، له تأثير في استباحة الصلاة “.

هذا تعريف للطهارة بالمعنى الشرعي، وأشار بقوله ” اسم ” إلى أن التعريف لفظي لا حقيقي.

وخرج بالثلاثة ما يتحقق معه الطهارة اللغوية كإزالة النجاسة وشبهها،وبقوله ” له تأثير وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة، فإنه لا تسمى طهارة كما ورد به الخبر (1).

وأراد ب‍ ” التأثير ” ولو بالصلاحية بالقوة القريبة فيدخل فيها الوضوء المجدد ونحوه والتأثير يشمل الناقص والتام، فيدخل فيه وضوء الحائض وغسلها، لان كل واحد منهما له تأثير ناقص في الاستباحة.

وقيد الاباحة بالصلوة مع أن الطهارة قد تبيح غيرها من العبادات لعموم البلوى بها، وأنها الفرد الاكمل، ولان ماهيتها تتوقف على الطهارة، واجبة كانت أو مندوبة بالاتفاق، بخلاف غيرها من العبادات لتخلف بعض القيود فيها هذا إن جعلنا صلوة الجنازة مجازية شرعية كما اختاره جمع، وإلا لم يتم التعليل.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 100 ح 1، الوسائل 2: 588 ب ” 40 ” من أبواب الحيض ح 4.