الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص326
فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما (1).
(ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية) (2)، لأنه مؤاخذ بأشق الأحوال (3).
وجانب المالية معتبر في حقه (4) مطلقا (بخلاف الجاني) (5)فإنه لا يضمن إلا المقدر الشرعي، وإنما يضمن الغاصب القيمة (ما لم تنقص (6) عن المقدر الشرعي) فيضمن المقدر (7).
وبالجملة فيضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة والمقدر الشرعي (8).
(ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا، لا نهارا) على المشهور، والمستند رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدته ليلا (9)، وروي ذلك عن النبي صلى الله
(1) أي في الخمر، وآلة اللهو.
(2) نعت للقيمة.
أي يضمن الغاصب القيمة السوقية.
(3) فأربعون درهما مختص بغير الغاصب.
(4) أي في حق الغاصب مطلقا في الكلب وغيره.
(5) أي على إنسان.
(6) أي القيمة.
(7) إذا نقصت القيمة السوقية عن المقدر الشرعي كما إذا كانت القيمة السوقيةثلاثين درهما.
والمقدر الشرعي أربعين درهما.
ففي هذه الصورة يضمن الغاصب الأربعين، لا الثلاثين.
(8) إذا كانت القيمة السوقية أكثر من المقدر الشرعي فهي المضمون على الغاصب.
وإذا كان المقدر الشرعي أكثر من القيمة السوقية فهو المضمون على الغاصب (9) (وسائل الشيعة) طبعة سنة 1388.
الجزء 19. ص 208. الحديث 1.