الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص319
القاتل (قبل التكفير في العمد)، أو مات قبل التكفير (أخرجت الكفارات الثلاث (1) من) أصل (ماله إن كان) له مال، لأنه حق مالي فيخرج من الأصل وإن لم يوص به كالدين، وكذا كل من عليه كفارة مالية فمات قبل إخراجها (2)، وغلبوا عليها (3) هنا جانب المالية وإن كان بعضها بدنيا كالصوم، لأنها في معنى عبادة واحدة فيرجح فيها حكم المال كالحج (4)، وإنما قيد (5) بالعمد، لأن كفارة الخطأ وشبهه مرتبة،
(1) صوم شهرين.
إطعام ستين مسكينا.
عتق رقبة.
(2) فإنه تخرج من أصل ماله، لا من ثلثه.
(3) أي على الكفارة في باب القتل، سواء كان عمدا أم خطأ.
هذا دفع وهم.
حاصل الوهم: إن الكفارات الثلاث بناء على ما قلتم تخرج من أصل المال مع أن الصوم الذي هو إحدى الكفارات أمر بدني يجب اخراجه من الثلث كالصلاة.
فكيف الجمع بين هذا وذاك.
فأجاب (الشارح) رحمه الله عن هذا الوهم ما حاصله: إن الصوم وإن كان أمر بدنيا يجب اخراجه من الثلث.
لكن هنا يخرج من الأصل، لأن الكفارات الثلاث هنا في معنى عبادة واحدة فيرجح فيها المال فيخرج الصوم من الأصل تغليبا لجانب المالية.
(4) تنظير لجانب المالية.
خلاصته: إن الحج مركب من الأمور البدنية كالطواف.
والسعي بين الصفا والمروة والهرولة.
ورمي الجمرة.
وما شابه ذلك.
ومن الأمور المالية كبذل المال.
فاللازم إخراج الحج من الثلث مع أنه يخرج من الأصل.
تغليبا لجانب المالية.
(5) أي (المصنف) قيد القتل بالعمد في قوله: (ولو قتل قبل التكفير في العمد) ليخرج قتل الخطأ.
فإن الكفارة فيه مرتبة.
أي لا تنقل إلى الثانية مع إمكان الأولى.
بخلاف قتل العمد فإن كفارته كفارة جمع بين الثلاثة كما عرفت.