پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص314

عموم الأدلة على تحملها (1) للدية من غير تفصيل، وخصوص (2) قول الباقر عليه السلام في موثقة أبي مريم الأنصاري قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: إنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا (3) مؤيدا بأصالة البراءة من الحكم المخالف للأصل (4) وهذا هو الأشهر (5).

(وعاقلة الذمي نفسه) (6)، دون عصبته وإن كانوا كفارا (ومع عجزه) عن الدية (فالامام) عاقلته لأنه يؤدي الجزية إليه (7).

كما يؤديالمملوك الضربية (8) إلى مولاه فكان بمنزلته (9) وإن خالفه في كون مولى العبد لا يعقل جنايته، لأنه ليس مملوكا محضا (10) كذا عللوه.

= = (الثاني) خصوص قول (الإمام الباقر) عليه السلام كما يأتي في الهامش 2.

(1) أي تحمل العاقلة.

(2) بالرفع عطفا على عموم الأدلة أي ومنشؤه خصوص قول (الإمام الباقر) عليه السلام.

وهذا وجه اختصاص العقل بالموضحة فما فوقها فقط.

(3) راجع نفس المصدر.

ص 303. الحديث 1.

(4) وهو تحميل تبعة جناية إنسان على غيره.

(5) أي اختصاص ضمان العاقلة دية الجناية خطأ في الموضحة فما فوقها فقط.

(6) أي لا عاقلة له.

فهو الضامن لجناياته مطلقا.

عمدا وخطأ.

(7) أي إلى الإمام.

(8) وهي: ما يعينه المولى من أقساط الأموال على عبده يوميا، أو شهريا أو سنويا.

وقد مضى شرح (الضريبة) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الجديدة ص 312في الهامش 5 فراجع.

(9) أي كان الإمام بمنزلة المولى فيجب عليه دفع الدية عن الذمي.

(10) أي للامام.