پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص309

(ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند) (1) استحقاق (المطالبة) وهو حلول أجل الدية وإن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية وإن ورثوا جميعا من الدية (2).

(ويدخل) في العقل (العمودان): الآباء والأولاد وإن علوا أو سفلوا (3)، لأنهم أخص القوم وأقربهم (4)، ولرواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام في القاتل الموصلي حيث كتب إلى عامله يسأل عن قرابة فلان من المسلمين فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فالزمه الدية وخذ بها نجوما في ثلاث سنين الحديث (5).

وفي سلمة ضعف (6).

والأولوية هنا (7) ممنوعة

(1) الظرف قيد للصبي والمجنون والفقير.

فمن كان صبيا، أو مجنونا، أو فقيرا حال مطالبة أولياء المقتول لا يجب عليهم الدية.

(2) لأن باب العقل، وباب الارث غير متلازمين.

والارث لا يتوقف على العقل والبلوغ والغنى، بخلاف العقل فإنه يتوقف على ذلك.

(3) ” علوا ” يرجع إلى العمود الصاعد وهم الآباء و ” سفلوا ” يرجع إلى العمود النازل وهم الأولاد.

(4) لأنهم من الطبقة الأولى.

(5) (الكافي) طبعة سنة 1379.

الجزء 7. ص 364. الحديث 2.

(6) هذا رد من (الشارح) رحمه الله للرواية وإسقاطها عن الحجية في إثبات الدية على العمودين: الآباء.

والأولاد، للجهل بحال سلمة بن كهيل، لكونه اثنين.

أحدهما من خواص علي عليه الصلاة والسلام وهو حسن الرواية.

والثاني مردود الرواية.

فإذا كان المراد منه الأول فهو حسن الرواية.

(7) أي في باب العقل.

لأن الأولوية بالميراث لا دخل لها في أولوية العقل لأنهما غير متلازمين.