پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص302

وعلل (1) وجوب المائة: بأن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة عشرين، وفي المضغة عشرين، وفي العظم عشرين قال: ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته (2) قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا.

(وفي شجاجه وجراحه بنسبته) (3) ففي قطع يده خمسون دينارا (4) وفي قطع اصبعه عشرة دنانير (5)، وفي حارصته دينار (6).

= = فما بال الناس لم يأخذوا عنهم أحكام الدين، وحقائق الايمان، وزلال العقيدة وسلسبيل الايمان، من عين لا تنضب ولا تغور.

هل بلغ غيرهم من الفضل ما بلغوه؟ أم نال غيرهم من الايمان والسابقة في الدين والزهد والورع ما نالوه؟ أم هي النفوس تأبى إلا أن تميل مع الريح حيث مالت، وترد من الحياض ما وردته عامة الناس كما قال (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام: (وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح).

وتتبع في ذلك سبيلا تتفرق بها سبل كثيرة وتترك سبيلا نيرا لو أخذت به لوثقت عراها، واشتد أزرها، ولرأيت منها أمة وسطا.

عاليا شأنها.

شديدا سلطانها قويا رأيها.

منيعا حماها.

ولكان المسلمون اليوم أقوى ناصرا وأكثر عددا؟.

(1) أي الإمام الصادق عليه السلام علل وجوب مائة دينار في قطع راس الميت (2) أي بمنزلة الجنين الذي لم تلجه الروح.(3) أي وفي شجاج الميت وجراحه بنسبة قطع رأسه.بمعنى أنه يفرض دية قطع رأسه دية كاملة.فيؤخذ دية سائر أعضائه بهذه النسبة.(4) لأن قطع يد واحدة في الحي نصف ديته الكاملة.ففي الميت نصف المائة (5) لأن عشرة دنانير عشر ديته الكاملة بالقياس المذكور.(6) لأنه واحد من مائة دينار: 1 % من أصل الدية في الميت التي هي مائة دينار