الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص298
= = فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام.
فقال للربيع: اذهب فقل له: عليه مائة دينار.
قال (1): فأبلغه ذلك.
فقالوا (2) له: فسله كيف صار عليه مائة دينار.
فقال (أبو عبد الله) عليه السلام: في النطفة عشرون (3).
وفي العلقة عشرون (4) وفي المضغة عشرون (5).
وفي العظم عشرون (6).
(1) أي بعض الأصحاب قال: إن الربيع أبلغ المنصور ما حكم به (الإمام الصادق) عليه السلام في قطع راس الميت من وجوب مائة دينار.
(2) أي القضاة والفقهاء الذين كانوا بصحبة (أبي جعفر المنصور) في الطواف قالوا للربيع.
(3) أي دية النطفة عشرون دينارا إذا صار الانسان سببا لسقطها.
بعد أن استقرت في الرحم واستعدت للنشؤ.
(4) أي دية العلقة عشرون دينارا زائدا على دية النطفة فيصير المجموع أربعين دينارا.
هذه هي المرحلة الأولى لمراحل تكوين الجنين في الرحم من سير النطفة إلى مرحلة العلقة.
(5) أي دية المضغة عشرون دينارا زائدا على دية العلقة.
فيصير المجموع ستين دينارا.
هذه هي المرحلة الثانية لمراحل تكوين الجنين في الرحم.
(6) أي دية العظم عشرون دينارا زائدا على دية المضغة.
فيصير المجموع ثمانين دينارا بعد تحول المضغة إلى العظم وهو: (الهيكل العظمي) لبدن الجنين = =