پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص296

فيه سواء، وفي خبر آخر رواه الكليني مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه أفتى بذلك (1) للمنصور حيث قطع بعض مواليه رأس آخر بعد موته.

(1) أي بمائة دينار في قطع رأس الميت.

راجع نفس المصدر.

ص 347. الحديث 1.

إليك نص الحديث عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن موسى عن محمد بن صباح عن بعض أصحابنا.

قال: أتى الربيع (أبا جعفر المنصور الخليفة) في الطواف.

فقال له: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته! قال (1): فاستشاط (2) وغضب.

قال (3): فقال (4) لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة معه من القضاة والفقهاء ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ! قال (5): فجعل (6) يردد المسألة في هذا (7) ويقول: اقتله أم لا؟ فقالوا: ما عندنا في هذا شئ.

(1) أي الربيع.

(2) من باب الاستفعال من شاط يشيط أجوف يأتي.

وزان باع بيع.

معناهشدة الغضب والتهابه.

يقال: استشاط غضبا عليه أي التهب غضبه عليه.

(3) أي الربيع.

(4) أي (أبو جعفر المنصور).

(5) أي بعض الأصحاب.

(6) أي أبو جعفر المنصور جعل يكرر السؤال من هؤلاء الفقهاء والقضاة عن هذه الواقعة.

(7) أي في هذه الحادثة.