الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص295
وهكذا (1)، ولو لم يكن للجناية مقدر فالارش وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته (2) (ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب).
(وتعتبر قيمة الأم) لو كانت أمة (عند الجناية) لأنها وقت تعلق الضمان (لا) وقت (الاجهاض) وهو الاسقاط.
(وهي) أي دية الجنين (في مال الجاني إن كان) القتل (عمدا) حيث لا يقتل به (أو شبيها) بالعمد (وإلا (3) ففي مال العاقلة) كالمولود.
وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره (4).
الحر مائة دينار) سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير، للاطلاق (5)، والمستند أخبار كثيرة.
منها (6) حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها أن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح.
وقد عرفت أن الذكر والانثى
(1) ففي الدامية ديناران: اثنان من مائة.
(2) أي فلو كانت قيمته صحيحا فرضا (120) دينارا.
ومعيبا فرضا (90) دينارا.
فالتفاوت ما بين القيمتين وهو (30) دينارا بالربع.
إذن دية تلك الجناية ربع ديته الكاملة.
أي (25) دينارا: ربع المائة التي هي ديته الكاملة.
(3) أي إن لم تكن الجناية عن عمد ولم تكن شبيهة بالعمد.
(4) أي حكم هذه الدية حكم دية المولود.
على ما مر تفصيله.
(5) أي لاطلاق الأخبار في هذا الباب.
راجع الكافي.
الجزء 7. ص 349. الحديث 4.
(6) أي ومن تلك الأخبار المطلقة حسنة سليمان بن خالد المروية في نفس المصدر لكن الحديث مروى عن (الحسين بن خالد).