پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص278

أن هذه الجنايات الثلاث (1) (في البدن على النصف) (2) والرواية (3) خالية عنه، وظاهرها (4) أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجهوإن لم يستوعبه ولم يدم (5) فيه عرفا.

وربما قيل باشتراط الدوام (6)، وإلا فالارش، ولو قيل بالأرش مطلقا (7) لضعف المستند (8) إن لم يكن إجماع (9) كان حسنا (10).

وفي تعدي

(1) وهو الاحمرار.

والاسوداد.

والاخضرار.

(2) بأن أحمر البدن بالجناية عليه فديته ثلاثة أرباع الدينار نصف دية الوجه أو أخضر فديته دينار ونصف، أو اسود فديته ثلاثة دنانير نصف الستة التي كانت دية الوجه لو اسود.

(3) وهي المشار إليها في الهامش 6 ص 277 خالية عن حكم البدن، لأنها واردة في الوجه خاصة.

لكن المشهور بين الفقهاء أن الجناية الواردة في البدن ديتها نصف دية الوجه.

(4) أي ظاهر الرواية المذكورة: أن الحكم المذكور في الوجه وهو دينار ونصف، وثلاثة دنانير، وستة دنانير.

(5) أي أثر اللطمة وشبهها كضرب الوجه بكتاب، أو حجر، أو خشب وإن لم يكن باقيا.

(6) أي دوام أثر اللطمة وما شابهها.

(7) سواء دام الأثر أم لا.

(8) وهي رواية إسحاق بن عمار المشار إليها في الهامش 6 ص 277.

حيث إن إسحاق فطحي المذهب.

(9) أي إجماع على الدية المذكورة في الرواية وهو دينار ونصف وثلاثة دنانير، وستة دنانير.

(10) جواب (لو الشرطية) أي كان القول بالأرش مطلقا حسن إن لم يكن = =