الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص276
وإلا فسدس الدية (1)، لأنها (2) على النصف فيهما، والمستند كتاب ظريف (3)، لكنه (4) أطلق العشر في أحدهما كما هنا (5) والتفصيل فيه (6) كالسابق (7) للعلامة.
= = مائتان من الغنم، أو الدنانير فيخرج العشر من الدية الكاملة عن هذه الأمور كل بحسبه.
فعشر الدية الكاملة في الإبل (10).
وفي البقر أو الحلل.
(20).
وفي الغنم (100) وكذلك الدنانير.
وفي الدراهم (1000).
(1) أي سدس الدية الكاملة.
فسدس المائة من الإبل 3 / 2 16.
وسدس مائتين من البقر والحلل 3 / 1 33.
وسدس ألف شاة، أو الدنانير 3 / 2 166 وسدس العشرة آلاف درهم 3 / 2 1666.
(2) أي لأن الدية على النصف في كل واحد من المنخرين هذا تعليل لكون الدية في النافذة في أحد المنخرين خاصة عشر الدية الكاملة لو صلحت، وسدس الدية الكاملة لو لم تصلح.
(3) (الوسائل) طبعة طهران سنة 1388.
الجزء 19. ص 221 الحديث 1.
(4) أي لكن كتاب ظريف أطلق العشر في أحد المنخرين ولم يقيده بصورة صلاح المنخر، أو عدم صلاحه.
(5) أي كما في كتاب اللمعة.
فإن المصنف أطلق العشر حيث قال: (وفي النافذة في أحد المنخرين عشر الدية) ولم يقيد أحدهما بالصلاح وعدمه.
(6) أي التفصيل في أحد المنخرين وهو عشر دية كاملة لو صلح.
وسدس العشران لم يصلح: افاده العلامة رحمه الله وهذا التفصيل مثل التفصيلالسابق في نفس المنخرين في القول المصنف: (وفي النافذة في الأنف ثلث الدية.
فإن صلحت فخمس الدية).
(7) أي كالحكم السابق في المنخرين.