الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص262
قيل) والقائل العلامة قاطعا به وجماعة: (فيه الدية) (1) كغيره من الحواس، ولدخوله في عموم قولهم عليهم السلام: كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية (2)، ونسبه إلى القيل (3)، لعدم دليل عليه بخصوصه، والشك في الدليل العام (4) فإنه كما تقدم مقطوع (5) (ويرجع فيه (6) عقيب الجناية) التي يحتمل اتلافها (7) له (إلى دعواه مع الايمان) البالغة مقدار القسامة، لتعذر إقامة البينة عليه (8)، وامتحانه وفي التحرير يجرب بالأشياء المرة المقرة (9) ثم يرجع مع الاشتباه إلى الايمانومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا
(1) أي الكاملة.
(2) أي الدية الكاملة، مرت الاشارة إلى هذا الحديث مكررا.
راجع (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388.
الجزء 19. ص 217. الحديث 12.
(3) أي (المصنف) نسب هذا الحكم وهو وجوب الدية الكاملة إلى القيل.
(4) وهو الحديث المشار إليه في الهامش 2.
(5) أي مقطوع السند غير متصل إلى المعصوم عليه السلام.
ولا يخفى اتصال الحديث المذكور إلى الإمام عليه السلام في (من لا يحضر الفقيه).
راجع المصدر طبعة النجف الاشرف سنة 1378.
الجزء 4. ص 100. الحديث 13.
(6) أي في هذا الذوق المدعى وقوع الجناية عليه.
(7) أي إتلاف الجناية للذوق.
(8) أي على وقوع الجناية على الذوق.
(9) المقر: نبات مر يقال له: (الصبر).