الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص257
في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر.
وإنما يحكم بذهابه (إذا شهد به شاهدان) عدلان (أو صدقه الجاني، ويكفي) في إثباته (شاهد وامرأتان إن كان ذهابه من غير عمد)، لأنه حينئذ يوجب المال وشهادتهما (1) مقبولة فيه، هذا كله مع بقاء الحدقة، وإلا (2) لم يفتقر إلى ذلك.
(ولو عدم الشهود) حيث يفتقر إليهما (3) وكان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه (حلف) المجني عليه (القسامة إذا كانت العين قائمة) وقضي له (4).
وقيل: يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق، وإلا كذب لرواية (5) الاصبغ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفي الطريق ضعف.
(ولو ادعى نقصان) بصر (أحدهما قيست إلى الأخرى) كما ذكر في السمع.
وأجود ما يعتبر (6) به ما روي (7) صحيحا عن الصادق عليه السلام
= = والسمع بل يجب لكل من الجنايتين دية مستقلة.
(1) أي شهادة المرأتين مقبولة في المال.
وقد تقدم في ” الجزء الثالث ” من طبعتنا الحديثة ” كتاب الشهادات ” ص 142 عند قول ” المصنف “: ومنهاما يثبت برجلين.
ورجل وامرأتين.
وشاهد ويمين.
وهو كل ما كان مالا، أو الغرض منه المال مثل الديون والجناية الموجبة للدية.
(2) أي وإن كانت الحدقة ذاهبة لم يحتج إلى الشهود.
(3) كما لو لم تذهب الحدقة.
(4) أي يحكم له بالدية.
(5) ” التهذيب ” طبعة النجف الاشرف سنة 1382.
الجزء 10. ص 268 الحديث 88.
(6) أي أحسن ما يختبر به.
(7) نفس المصدر.
ص 265 الحديث 79.
والحديث منقول هنا بالمعنى = =