پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص255

من عوده (ولو رجى) أهل الخبرة (عوده) ولو بعد مدة (انتظر، فإن لم يعد فالدية) كاملة (وإن عاد فالارش) لنقصه زمن فواته (ولو تنازعا في ذهابه) فادعاه المجني عليه وانكره الجاني، أو قال: لا أعلم صدقه وحصل الشك في ذهابه (اعتبر حاله عند الصوت العظيم، والرعد القوي، والصيحة عند غفلته، فإن تحقق) الأمر بالذهاب وعدمه (1) حكم بموجبه (وإلا حلف القسامة) وحكم له، والكلام في ذهابه (2) بشجة وقطع أذنكما تقدم من عدم التداخل (3).

(وفي) ذهاب (سمع إحدى الأذنين) أجمع (النصف) نصف الدية (ولو نقص سمعها) من غير أن يذهب أجمع (قيس إلى الأخرى) بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ثم يصاح به بصوت لا يختلف كميه كصوت الجرس (4) حتى يقول: لا اسمع، ثم يعاد عليه ثانيا من جهة أخرى (5) فإن تساوت المسافتان (6) صدق، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى، ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك (7) حتى يقول: لا اسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار (8) كما مر، وينظر التفاوت

(1) بالجر عطفا على الذهاب.

(2) أي في ذهاب السمع.

(3) فتجب ديتان: دية للشجة ودية لذهاب السمع.

(4) بأن يضرب له بالجرس ويبتعد عنه بحيث يقول: لا اسمع صوتا.

(5) كما في طرف اليسار.

(6) وهما: اليمين.

واليسار.

بخلاف ما لو لم تتساو المسافتان بمعنى انإحداهما كانت أكثر، أو أقل من الأخرى فلا تصدق دعواه، بل يظهر كذبه فيها (7) أي من الجهتين بالجرس.

(8) أي الامتحان.