پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص251

في حكمه (1)، إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين (2).

والمستند (3) كتاب ظريف مع اختلاف يسير.

فلعله (4) نسبه إليهما، لذلك (5).

(الثانية والعشرون في كل ضلع مما يلي القلب (6)) أي من الجانب الذي فيه القلب (إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا، وإذا كسرت) تلك الضلع (مما يلي العضد عشرة دنانير) ويستوي في ذلك جميع الاضلاع والمستند كتاب ظريف (7) (ولو كسر عصعصه) بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينه وهو عظمه يقال: إنه أول ما يخلق، وآخر ما يبلى (فلم يملك) حيث كسر (غائطه) ولم يقدر على إمساكه

= = العضوية فالحكومة.

(1) أي في هذا الحكم.

(2) وهما: (الشيخ المفيد.

والشيخ الطوسي) رحمهما الله مضى شرح حالاتهما في (الجزء الرابع) من طبعتنا الحديثة من ص 448 إلى ص 450.

(3) أي مستند قول المشهور والأكثر: كتاب ظريف.

راجع (التهذيب) طبعة النجف الاشرف سنة 1382.

الجزء 10 من ص 295 إلى ص 308. الحديث 26.

(ومن لا يحضره الفقيه) طبعة النجف الاشرف سنة 1378 الجزء 4من ص 54 إلى ص 66.

(4) أي ولعل (المحقق) رحمه الله نسب الحكم المذكور المشهور عن كتاب ظريف.

(5) أي لأجل الاختلاف اليسير في كتاب ظريف نسب الحكم المذكور وهي الحكومة إلى الشيخين.

(6) وهو الجانب الأيسر.

(7) المشار إليه في الهامش 3.