پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص236

(وفي) ذكر (العنين ثلث الدية)، لأنه عضو أشل، وديته ذلك (1) كما أن في الجناية عليه (2) صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته.

ولو قطع بعض (3) ذكر العنين اعتبر (4) بحسابه من المجموع،لا من الحشفة، والفرق بينه (5) وبين الصحيح: أن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع، بخلافها في العنين، لاستواء الجميع (6) في عدم المنفعة، مع كونه (7) عضوا واحدا.

فينسب بعضه (8) إلى مجموعه على الأصل.

= = مع مضي الزمن، وضياع الجزء المقطوع.

(1) أي ودية الاشل ثلث الدية الكاملة وهو 3 / 1 333 دينارا.

ولا يخفى أن للعنن مراتب قد يحرم في بعضها الشخص من الجماع لتعذر الانتشار أو صعوبته.

ولكنه قد يستفيد من التذاذات أخرى.

وعلى هذا فليست جميع المراتب داخلة في الشلل ومحكومة بحكمه.

(2) أي على الذكر حال كونه صحيحا.

(3) وإن كان هذا البعض من الحشفة.

(4) أي ينسب ذلك البعض إلى مجموع الذكر، لا إلى الحشفة نفسها كما كان الأمر في الصحيح.

إذ حكمنا بنسبة المقطوع من حشفته إلى الحشفة نفسها.

(5) أي الفرق بين حشفة العنين، وحشفة الصحيح.

(6) أي مجموع الحشفة وباقي الذكر.

(7) أي مع كون الجميع وهي الحشفة والذكر.

(8) أي بعض العضو إلى مجموع العضو على الأصل في الديات كما في سائر الأعضاء من الأذن والأنف والاصبع والشفة.

حيث إن الأصل في الديات أن ينسب البعض إلى مجموع العضو.