پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص234

منه اثنان فيدخلان في الخبر العام (1)، ونسبه إلى الشيخ مؤذنا (2) برده لأنهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعا الدية ففيهما الحكومة خاصة، لأصالة البراءة من الزائد (وكذا حلمتا الرجل) فيهما: الدية (3) عند الشيخ في المبسوط والخلاف، لما ذكر (4).

(وقيل) والقائل ابن بابويه (5)، وابن حمزة (6): (في حلمتي الرجل: الربع): ربع الدية (وفي كل واحدة الثمن (7))

(1) وهو قوله عليه السلام: كل ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية.

وما كان فيه واحد ففيه الدية.

راجع ” الوسائل ” طبعة طهران سنة 1388.

الجزء 19. ص 217. الحديث 12فالحديث هذا يشمل الحلمتين، لأنهما اثنتان.

(2) أي نسبة ” المصنف ” هذا القول إلى ” الشيخ ” مشعر برد هذا القول، وعدم الرضا به، لأن الحلمتين جزءا الثديين فليس فيهما حكم الثديين، بل فيهما الحكومة (3) أي الدية الكاملة فيهما لو قطعتا.

(4) وهو دخولهما في الخير العام المشار إليه في الهامش 1.

(5) مرت ترجمة حياته في ” الجزء التاسع ” من طبعتنا الحديثة من ص 262 إلى ص 273.

(6) هو الشيخ الجليل.

والفقيه العظيم.

والمتكلم الامين أبو جعفر عماد الدين محمد بن علي بن محمد الطوسي المشهور رحمه الله.

كان من أعاظم علمائنا الامامية له فتاوى نادرة مذكورة في كتب الرجال وكان في طبقة تلاميذ شيخ الطائفة.

له التصانيف القيمة منها: الوسيلة.

الواسطة.

الرابع في الشرايع.

مسائل الفقه.

الثاقب في المناقب.

(7) أي ثمن الدية وهي ” 125 ” مائة وخمسة وعشرون دينارا.