پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص232

عن الصادق عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال: فيه الدية كاملة (1) (وكذا لو احدودب) أو صار بحيث لا يقدر على القعود (ولو صلح فثلث الدية).

هذا هو المشهور، وفي رواية ظريف: إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمئة دينار، وإن عثم فألف دينار (2) (ولو كسر فشلت الرجلان فدية له) أي لكسره (وثلثا دية للرجلين)، لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه (ولو كسر الصلب) وهو الظهر (فذهب مشيه وجماعه فديتان) إحداهما للكسر، والأخرى لفوات منفعة الجماع (3)، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف وتبعه عليه الجماعة، واقتصر المحقق والعلامة في الشرائع والتحرير على حكايته عنه قولا اشعارا بتمريضه وعليه (4) لو عادت إحدى المنفعتين (5) وجبت دية واحدة، ولو عادت ناقصة فدية (6)، وحكومة عن نقص العائدة، إلا أن يكون العود بصلاح الصلب.

فالثلث كما مر (7) مضافا إلى ذلك (8).

(1) (الوسائل) طبعة طهران سنة 1388.

الجزء 19. ص 214 الحديث 4(2) نفس المصدر. ص 231 الحديث 1.

والعثم: انجبار العظم المكسور من غير استواء.

ويستعمل الفعل متعديا أيضا فيجوز قرائة عثم مجهولا.

(3) بكسر الجيم.

(4) أي وعلى قول الشيخ من وجوب ديتين للصلب المكسور.

(5) إما الجماع، أو المشي.

(6) للفائتة وهي إحدى المنفعتين.

(7) في قوله: (ولو صلح فثلث الدية).

ولا يخفى أن هذا الثلث يكون دية للظهر الذي كسر ثم صلح.

(8) أي إلى دية المنفعة الفائتة وهي الدية الكاملة والمنفعة الناقصة = =