پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص230

الإصبع مطلقا (1) (ثلثا (2) ديتها، وفي) قطع (الشلاء الثلث الباقي) من ديتها، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان (3) (وفي الظفر) بضم الظاء المشالة والفاء (4) (إذ لم ينبت، أو نبت اسود عشرة دنانير ولو نبت ابيض فخمسة) دنانير على المشهور.

والمستند رواية ضعيفة (5)

= = من الأغنام أو الدنانير، أو أربعة الآف من الدراهم.

وللاصبع الزائدة المشتبهة دية تقررها الحكومة.

ويحتمل ثلث دية الإصبع الأصلية للاصبع الزائدة 3 / 1 33 دينارا.

فمجموع دية الأصابع الأربع مع الإصبع الزائدة 3 / 1 433 دينارا.

هذه هي الوجوه والاحتمالات في اليد الزائدة المشتبهة مع الأصلية، وكذا في الإصبع الزائدة مع الأصلية.

(1) سواء كانت إبهاما أم غيرها، وسواء كانت من أصابع اليد أم من الرجل (2) مبتدأ مؤخر خبره: وفي شللها أي إذا سبب شخص شلل إصبع شخص آخر فديتها ثلثا دية الإصبع أي 3 / 2 66 دينارا.

ولا يخفى أن شل لازم وتتعدى بهمزة باب الأفعال فيقال: أشله الله.

(3) سواء استوفى المجني عليه دية الشلل أم لا فعلى القاطع ثلث دية الإصبع أي 3 / 1 33 دينارا.

(4) أي وبضم الفاء.

(5) (التهذيب) طبعة النجف الاشرف سنة 1382.

الجزء 10. ص 256 الحديث 45.