پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص228

(عشر (1) الدية) ليد كانت أم لرجل، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى.

لصحيحة (2) عبد الله بن سنان وغيرها (3).

وقيل في الابهام ثلث دية العضو (4).

وباقي الثلثين (5) يقسم على سائر الأصابع.

(وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية (6)، وفي شللها) أي شلل

= = (الرابعة): ضم الهمزة وفتح الباء إصبع.

(الخامسة): ضم الهمزة وكسر الباء إصبع.

(السادسة): ضم الهمزة وضم الباء إصبع.

(السابعة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.

(الثامنة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.

(التاسعة): كسر الهمزة وفتح الباء إصبع.

(1) أي عشر دية كل إنسان، فمن الإبل عشرة، ومن البقر عشرون، وكذلك من الحلل، ومن الغنم والدنانير مائة، ومن الدراهم ألف.

(2) ” التهذيب ” طبعة ” النجف الاشرف ” 1382 الجزء 10 ص 275 الحديث 49.

(3) نفس المصدر الحديث 48.

(4) المراد من العضو: اليد الواحدة فدية اليد الواحدة خمسمائة دينار 500 وثلثها: مائة وستة وستون دينارا وثلثا الدينار، 3 / 2 166 للابهام.

(5) وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار 3 / 1 333 دينار، يقسم على بقية الأصابع الأربع الموجودة فيكون نصيب كل واحد من الأصابع الباقية3 / 1 83، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار.

(6) أي ثلث دية الإصبع الأصلية وهو 3 / 1 33 من عشر الدية وهي مائة دينار التي هي دية الإصبع الأصلية إذا كانت الدية من الدنانير.

= =