پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص220

بعير مطلقا)، لما روي من أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضى بذلك.

والطريق ضعيف.

فالقول به (1) كذلك.

(التاسعة اللحيين

(2)) بفتح اللام.

وهما: العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللحية، ويقال لملتقاهما: الذقن بالتحريك المفتوح، ويتصل كل واحد منهما الأذن، وعليه نبات الأسنان السفلى (3).

إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل، والشيخ الذي تساقطت اسنانه (الدية (4) وفيهما (5) (مع الأسنان: ديتان) وفي كل واحد منهما (6): نصف الدية منفردا.

ومع الأسنان (7) بحسابها.

= = 43 إليك نصه.

عن ” أبي عبد الله ” عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن.

(1) أي القول بأن لكل سن من أسنان الصبي بعيرا ضعيف أيضا.

(2) تثنية اللحى: منبت اللحية بكسر اللام وسكون الحاء.

(3) إلى هنا تعريف اللحيين.

ومن كلمة إذا فما بعد راجع إلى حكمهامن حيث الدية.

(4) أي الدية الكاملة في الحر والعبد والذمي والذمية كل بحسبه.

(5) أي وفي اللحيين مع الأسنان ديتان لكل واحد دية مستقلة حسب التفصيل السابق في دية الأسنان في المسألة الثانية.

(6) أي من اللحيين إذا كان منفردا نصف الدية.

(7) أي إذا كان كل واحد من اللحيين مع الأسنان يؤخذ لكل واحد منها نصف الدية، وللأسنان بحسابها.

فإنها مختلطة أي المقاديم تختلط مع المآخير في بعض الاحيان فتكون ديتها بحسابها.

= =