پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص217

متغيرة ثم نبتت كذلك (1)، أما لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتتسوداء رجع إلى العارفين، فإن حكموا بكونه (2) لعلة فالحكومة (3)، وإلا فالدية (4)، (وتثبت دية السن بقلعها مع سنخها (5) إجماعا، وبدونه (6) استيعاب ما يبرز عن اللثة على الأقوى.

(وفي الزائدة) عن العدد المذكور (7) (ثلث الأصلية) بحسب ما تقرر لها، بمعنى إنها (8) إن كانت في الاضراس فثلث الخمسة والعشرين (9) وفي المقاديم فثلث الخمسين (10).

هذا (إن قلعت منفردة) وعن الأصلية المتصلة بها (ولا شئ فيها (11)) لو قلعت (منضمة) إليها كما لو قطع العضو المقدر ديته المشتمل على غيره (12).

= = الأسنان هذه الأسنان.

(1) أي متغيرة.

(2) أي التغير.

(3) مضى شرح الحكومة في الهامش رقم 6 ص 211.

(4) أي بحسابها.

(5) وهي جذور الأسنان وأصولها.

(6) أي وبدون الجذور والأصول.

(7) وهي الثمانية والعشرون.

(8) أي الزائدة.

(9) وهي ثمانية وثلث 3 / 1 8.

(10) وهي ستة عشر وثلثان 3 / 2 16.

(11) أي في الزائدة.

(12) أي على غير العضو المقدر له الدية فإنه لو قطعت الزائدة في ضمن الأصلية فلا دية لها، بل الدية للأصلية.