پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص214

ولا اعتبار هنا (1) بمساحة اللسان.

فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروففربع الدية خاصة وبالعكس (2).

وقيل: يعتبر هنا أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف (3)

= = فلم يصب بعض الكلام فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا وأربعة أخماس دينار 5 / 4 35.

ولا يخفى أن ما جاء في ” المستدرك ” من تعيين حصة الحرف الواحد ب‍ 35 دينارا و 5 / 4 الدينار إذا أخذ به فإنما يؤخذ به على وجه التعبد، وإلا فالنتيجة الحسابية للحرف الواحد هي 10 / 7 35 تقريبا، ولا يكون 5 / 4 إلا بإضافة 10 / 1 إليه.

(1) أي في الجناية على اللسان.

(2) وهو قطع ربع اللسان، وذهاب نصف الحروف فنصف دية الانسان.

وهكذا لو قطع ثلث اللسان وذهب ربع الحروف فربع الدية ولو قطع خمس اللسان وذهب كل الحروف فالدية كاملة.

فالملاكفي كمية الدية: ذهاب مقدار الحروف.

(3) فإن كان أكثر الأمرين: ذهاب الحروف فالدية تعتبر بها، وإن كان أكثر الأمرين مساحة اللسان فالدية تعتبر باللسان.

خذ لذلك مثالا.

إذا قطع نصف اللسان وذهب ثلثا الحروف فالدية ثلثان.

وإذا قطع ثلثا اللسان وذهب نصف الحروف فالدية أيضا ثلثان.

وإذا قطع ربع اللسان وذهب نصف الحروف فالدية نصف.

وكذلك العكس وهو قطع نصف اللسان.

وذهاب ربع الحروف فالدية نصف أيضا.

= =