پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص210

وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف وهو أن في العليا: أربعمائة دينار، وفي السفلى: ستمائة، لما ذكر (1) ولرواية أبان بن تغلب (2) عن الصادق عليه السلام (3).

وفي طريقها ضعف.

(وفي بعضها (4) بالنسبة مساحة) ففي نصفها النصف (5)، وفي ثلثها الثلث.

وهكذا (6) وحد الشفة السفلى ما تجافي (7) عن اللثة مع طول الفم، والعليا كذلك (8) متصلا بالمنخرين مع طول الفم، دون

(1) من الفوائد المذكورة في السفلى من إمساكها الطعام والشراب، وردها اللعاب.

(2) نفس المصدر السابق.

ص 222. الحديث 2.

(3) لأن في رواة الحديث أبا جميل وهو كذاب وضاع كما في رجال شيخنا المامقاني.

المجلد 3.

ص 237 إلى 238.

(4) أي في بعض الشفة.

(5) أي نصف دية السفلى أو العليا، فإن كان المجني عليه.

نصف الشفة السفلى فديته نصف الثلثين.

وهو 3 / 1 333.

وإن كان ثلث السفلى فديته ثلث الثلثين أي 2 / 9 222 دينار.

وإن كان المجني عليه نصف الشفة العليا فديته نصف الثلث وهو سدس الدية الكاملة أي 3 / 2 166.

وإن كان المجني عليه ثلث الشفة العليا فديته ثلث الثلث أي 9 / 1 تسع الدية الكاملة.

(6) أي إن كان المجني عليه خمسا فخمس.

وإن كان سدسا فسدس.

(7) أي انفصل.

(8) أي ما تجافى عن اللثة.

وكلمة متصلا قيد للشفة العليا.