پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص204

الأصحاب مطلقة (1) ولا فرق بين اجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى ولا بين ما عليه هدب وغيره.

(ولا تتداخل) دية الأجفان (مع العينين) لو قلعهما معا، بل تجب عليه الديتان، لأصالة عدم التداخل (وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان) العور (خلقة، أو بآفة من الله سبحانه)، أو من غيره (2) حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جني عليه حيوان غير مضمون (3) (ولو استحق ديتها) وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص (فالنصف في الصحيحة (4)) أما الأول (5) فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة.

وأما الثاني (6) فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة، وذهب

= = لو وقعت متعاقبة، أو من شخصين هو ظاهر الرواية المشار إليها في الهامش 1 ص 203 ولا يخفى عدم ظهور الرواية في ذلك.

راجع المصدر السابق كي يتبين لك صدق ما قلناه.

(1) أي ليس فيها تفصيل بين الجنايات فهي تشمل ما لو وقعت الجناية دفعة واحدة، أو متعاقبة ومن شخصين، ومن شخص واحد، وقبل دفع الأرش، أو بعده.

(2) أي من غير ” الباري ” عزوجل.

(3) كالحيوان المفترس.

(4) أي في العين الصحيحة.

(5) وهو استحقاق الدية الكاملة في العين الواحدة إذا كان ذهاب الثانية خلقة، أو بآفة سماوية.

(6) وهو استحقاق نصف الدية في العين الواحدة إذا كان ذهاب العين غير الصحيحة موجبا لاستحقاق ديتها.

ففي هذا الفرض يستحق صاحب العين العوراء نصف الدية مقابل ذهاب عينه الصحيحة.