الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص197
فيصير العبد أصلا للحر فيما (1) لا تقدير لديته من الحر، فيفرض الحر عبدا سليما في الجناية وينظر كم قيمته حينئذ (2) ويفرض عبدا فيه تلك الجناية، وينظرا قيمته وتنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة (3).
(ولو جني عليه) أي على المملوك (بما (4) فيه قيمته) كقطع اللسان.
والأنف.
والذكر (تخير مولاه في أخذ قيمته، ودفعه إلى الجاني وبين الرضى به (5)) بغير عوض، لئلا (6) يجمع بين العوض والمعوض.
هذا (7) إذا كانت الجناية عمدا، أو شبهه، فلو كانت خطأ لم يدفع
= = لها في الشرع.
(1) أي في الأطراف والجراحات التي لا مقدر لها شرعا كما عرفت في الهامش 3 ص 196.
(2) أي حين فرض الحر عبدا صحيحا سليما من العيب.
(3) أي بنسبة التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب.
(4) أي بعضو وطرف له دية مقدرة شرعا.
(5) أي هذا العبد المجني عليه من دون أخذ أرش عليه.
(6) تعليل لتخير المولى بين أخذ العبد المجني عليه من دون أخذ عوض على الجناية، وبين دفعه إلى الجاني وأخذ قيمته.
حاصله: أن قبول العبد معيبا وأخذ عوض الجناية لازمه الجمع بين العوض والمعوض وهو العبد فدفعا لهذا المحذور يقال بتخير المولى بين أحد الأمرين المذكورين (7) أي القول بتخير المولى بين دفع العبد إلى الجاني وأخذ قيمته، أو قبوله من دون أخذ العوض فيما إذا كانت الجناية عمدا، أو شبه عمد.