پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج10-ص196

ففي قطع يده (1) نصف قيمة.

وهكذا (2) (وينعكس في غيره (3))

= = ملاكا واعتبارا في الأعضاء والجراحات الواردة في العبد.

فلو جني على إحدى جوارح العبد كاليد مثلا التي لها مقدر في الشرع تكون نسبة ديتها إلى قيمة العبد عين نسبة دية أطراف الحر إلى دية نفسه.

فكما أن في قطع دية اليد الواحدة من الحر نصف دية نفسه أي (500) دينار من (1000) دينار.

كذلك دية قطع اليد الواحدة من العبد نصف قيمته إن لم تتجاوز القيمة دية الحر.

وهكذا بقية الأطراف والجراحات وهذا معنى قول الفقهاء: إن الحر أصل للعبد.

(1) علمت شرح هذه العبارة في الهامش 3 ص 195.

(2) أي وهكذا بقية الأطراف والجراحات من العبد.

(3) أي ينعكس الأمر في الأعضاء والجراحات التي لا مقدر لها في الشرع فيكون العبد أصلا للحر.

بيان ذلك: أن الشفتين إذا تقلصتا بالجناية الواردة عليهما بأن صغرتا بحيث لا تنطبقان على الأسنان لا دية لهما في الشرع، لكن لهما الحكومة.

ومعنى الحكومة: أن يفرض الحر عبدا صحيحا سليما من كل عيب فيقوم هكذا ثم ينظركم قيمته ثم يفرض معيبا مشتملا على الجناية ثم تنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى فتؤخذ نسبة التفاوت ما بين القيمتين وتعطى للحر المجني عليه.

فإن كان التفاوت بين الصحيح والمعيب يساوي ثلث القيمة اعطي الحر ثلث دية نفسه أي (3 / 1، 333) دينارا.

وإن كان التفاوت نصفا اعطي النصف أي (500) دينارا.

وإن كان سدسا اعطي سدسا أي 3 / 2، 166 وهكذا.

فهذا معنى قولهم: إن العبد أصل للحر في الأطراف والجراحات التي لا مقدر = =